منتدى رياض الجنة - Riad Al-Ganah

منتدى رياض الجنة - Riad Al-Ganah (https://montada.khaledbelal.com/index.php)
-   روضة الفتاوى الخاصة بشبكة رياض الجنة (https://montada.khaledbelal.com/forumdisplay.php?f=17)
-   -   ما هي الحالات التي يجوز فيها الغيبة؟؟ (https://montada.khaledbelal.com/showthread.php?t=37796)

عاشقة مسجدها 06-11-2012 12:09 AM

ما هي الحالات التي يجوز فيها الغيبة؟؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ما هي الحالات التي يجوز فيها الغيبة؟؟

وجزاكم الله خيرا

سمير السكندرى 08-05-2012 10:01 PM

الحمد لله
النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ( الْغِيبَة ذِكْرك أَخَاك بِمَا يَكْرَه قِيلَ : أَفَرَأَيْت إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُول ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُول فَقَدْ اِغْتَبْته , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتّه )

وقد فصل العلماء فى هذا الباب وذكروا ان الغيبة تجوز فى ستة حالات وهى:

1- التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي ، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه .

2- الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته ، فلان يعمل كذا فازجره عنه .

3- الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا ؟ وما طريقي للخلاص ، ودفع ظلمه عني ؟

4- تحذير المسلمين من شره ، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين ، ومنها : إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو شخصا يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو ينكحه قريبة له ، أو نحو ذلك ، فإنك تذكر لهم ذلك على وجه النصيحة ، لا بقصد الإيذاء والإفساد .

5- أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ، كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر .

6- التعريف ، فإذا كان معروفاً بلقب : كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج جاز تعريفه به ، ويحرم ذكره به على سبيل التنقيص ، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى .


وقد نظمها أحدهم في البيت التالي:

الذم ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومُعرِّف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومَنْ ... طلب الإعانة في إزالة منكر

والله أعلم.

عاشقة مسجدها 08-21-2012 01:51 AM

جزاكم الله خيرا


الساعة الآن 09:55 AM.

Powered by vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , TranZ By Almuhajir
النسخة الفضية

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

a.d - i.s.s.w