عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-26-2011, 03:52 PM
الصورة الرمزية المشتاقة للجنة
المشتاقة للجنة المشتاقة للجنة غير متواجد حالياً

مراقبة عامة

 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 4,422
Icon350 ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟

سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟

فأجاب - رحمه الله - :

القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - .



=============================



وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها .

هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل .

أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح .

والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة

وإنما أردت التنبيه إلى ذلك



والله أعلم .



نقلَه وعلَّق عليه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .


توقيع : المشتاقة للجنة


اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

رد مع اقتباس