إضافة رد

  #1  
قديم 06-12-2011, 04:08 PM
ابو تسنيم ابو تسنيم غير متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,726
افتراضي الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم اعضاء الاسره الطيبه المباركه


الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل

اولاً ما هو الميراث باختصار شديد
هو عدالة الاسلام في وجود الحق وتوزيع الاموال بين الاحياء لمن مات لهم ولقد جاء الاسلام منصفا المرأة المضطهدة في ديانات اخرى وابطل المزاعم التي تنادي بحرية المرأة وذهابها نحو الهلاك فلقد ضمن لها الاسلام حقا لها في كافة مكاناتها كأم وجدة وابنة وامرأة وأخت وكفّل احدا بها فلها من الحقوق ما يصون كرامتها ويُحافظ عليها وكفا المرأة المسلمة واختصها تعالى بسورة النساء فكيف لا يُعزها وينصفها بالميراث .
ولقد حاول البعض تشويه صورة الاسلام وبدأوا بالحديث عن عدم عدل المرأة من مأخذ ان للرجل مثل حظ الانثيين مع العلم انهم لم يستندوا لأدلة أو ينظروا بالشرع كاملا فاكتفوا بهذا القدر ولم يلحظوا وجود حالات كثيرة ترث بها المرأة أكثر من الرجل وحالات ترث بها المرأة ولا يرث الرجل أصلا .


إنما جاء الاسلام ليؤمن بأن أفضل ما يستطيع أن تصل البشرية إليه من الخير ما يجيء متمشياً مع الفطرة بعد تهذيبها وهو كذلك يسير في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية تلك فيسوي بينهما حيث تكون المساواة هي منطق الفطرة الصحيح ويفرق بينهما حيث تكون التفرقة أيضاً هي منطق الفطرة الصحيح.


الحالات التي ترث بها المرأة أكثر من الرجل:

أولا: إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ
فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:
الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)
البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)
الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ

ثانيا: إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً
فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاً
الأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً
الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاً
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب

ثالثا:إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم وترك 24000 ، والأب السدس والأم السدس.
فكل ابنة تأخذ الثلث وكان نصيب كل من الابنتين 8000 .
ويتساوى الاب و الام لكل واحد منهما السدس أي 4000 .
فتكون الابنة قد أخذت 200% لميراث الاب.

رابعا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب:
فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى ( أربعة وعشرين ألف جنيهاً ).
لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف جنيهاً) .
ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات).
وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.


خامسا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب:
فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى (أربعة وعشرين ألف جنيهاً).
لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف جنيهاً).
ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (ألف جنيه)
وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.

سادسا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب.
فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى (أربعة وعشرين ألف جنيهاً).
لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف جنيهاً) .
ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً)
وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%

سابعا: إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن.
فلو ترك المتوفى (ثمانية عشر ألفاً) .
لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف).
وكان نصيب بنت الابن (ألفين) .
وابن ابن الإبن (أربعة آلاف).
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.

ثامنا:إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم .
فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.

تاسعا: إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب .
فإذا ترك المتوفى (تسعين ألف جنيهاً) .
فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) .
ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) .
ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف.
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.

عاشرا: إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة .
فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.
فلو ترك المتوفى (ثلاثمائة ألف جنيهاً) . فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.

الحالة الحادية عشر:إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن.
فلو تركت المتوفاة (اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 جنيهاً ، ولا شىء لإبنة الابن ولابن الإبن.
وهنا تجد أن الإبنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.

الحالة الثانية عشر:إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.
فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).
فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً.
وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.

الحالة الثالثة عشر: إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم
فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الإبنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أى 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.

الحالة الرابعة عشر: إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً.
فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.
فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.

الحالة الخامسة عشر: إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 16 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاً
الابن : الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً

الحالة السادسة عشر: ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:
إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 36 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاً
الابن : ثلثى التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : ثلث التركة بعد خص مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً.

الحالة السابعة عشر: اذا مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق .
لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة ، وللأخ الشقيق خمسة أسهم ،وتحجب الأختين لأم بالبنت .
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق . وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب ، أو أخ لأب ، أو عم شقيق ، أو عم لأب .
فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة .

الحالة الثامنة عشر: اذا ماتت امرأة عن : زوج ، بنت ، أخت شقيقة ، أخت لأب .
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة .
فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم .

الحالة التاسعة عشر:اذا ماتت امرأة عن : زوج ، ابنتي ابن ، ابن ابن ابن .
فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً ، ولبنتي الابن ثمانية ، لكل واحدة منهما أربعة أسهم ، ولابن الابن الباقي وهو سهم واحد .
فنصيب كل واحدة من بنات الابن في تركة المورث أكبر من نصيب ابن ابن الابن ، ذلك لأنها أعلى درجة منه ، وأكبر من نصيب الزوج .

والحالات تقريباً 33 حاله ولكني ما وجدت اثناء البحث الا هؤلاء


توقيع : ابو تسنيم

{ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ }

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-12-2011, 04:10 PM
ابو تسنيم ابو تسنيم غير متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,726
افتراضي

بارك الله في الاخ الفاضل صاحب الامثله واسأل الله ان اجد تتمت الامثله


توقيع : ابو تسنيم

{ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ }

رد مع اقتباس
إضافة رد


« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحالات التي ترث بها المرأة ولا يرث الرجل ابو تسنيم روضة الفتاوى 1 06-13-2011 08:55 PM
ماذا يريد الرجل من المرأة ؟ امل محمد مرسي روضة الاخت المسلمة 1 04-19-2011 03:14 PM
الرجل يمتلك قلب المرأة تمتلك قلبين ابو تسنيم الروضة الاسلامية العامة 3 06-19-2010 11:45 PM
ما هي الحالة التي يصلي فيها الانسان صلاة المغرب ويقرأ فيها التشهد اربع مرات؟ ابو تسنيم روضة المسابقات 3 06-09-2010 04:00 PM

استضافة الحياة

الساعة الآن 10:21 PM.


Powered by vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , TranZ By Almuhajir
النسخة الفضية
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

SlamDesignzslamDesignzEdited by Riad Al-Ganah Team - جميع الحقوق محفوظة لشبكة رياض الجنة

Privacy Policy Valid XHTML 1.0 Transitional By SlamDesignz Valid CSS Transitional By SlamDesignz