العودة   منتدى رياض الجنة - Riad Al-Ganah > الرياض الاسلامي والعلم الشرعي > روضة الفتاوى

 

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 01-26-2011, 08:24 PM
الصورة الرمزية المشتاقة للجنة
المشتاقة للجنة المشتاقة للجنة غير متواجد حالياً

مراقبة عامة

 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 4,422
Icon350 متى تُحسب مدّة المسح على الجوربين بالنسبة للمقيم ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى تُحسب مدّة المسح على الجوربين بالنسبة للمقيم ؟

الشيخ: عبد الرحمن السحيم

السلام عليكم شخنا الفاضل

بالنسبة للمسح على الجورب نعلم أنه يأخذ حكم المسح على الخفين ويكون لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر فمتى يبدأ حساب اليوم والليلة ؟ مثلا للمقيم هل من لحظة لبس الجورب ؟ أم من لحظة زوال الطهارة ؟ أم من لحظة أول مسح على الجورب فنبدأ حساب اليوم والليلة ؟

بارك الله فيك شيخنا



الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك .

يبدأ حِسَاب اليوم والليلة للمُقِيم من أوَّل مَسْح بعد الْحَدَث .

ولا علاقة للمسح بِما مُسِح قبل انتقاض الوضوء ، ولا بِما صلَّى به في الوضوء الأول ، أي : ما كان قبل الحدث لا يُعتبَر في الْمُدَّة .

مثلا :

لو توضأ المسلِم قبل صلاة المغرب ، ثم لَبِس الجوارب ، وبَقِي على طهارته ، ثم صلّى المغرب والعشاء وهو على طهارته الأولى ، فلا يُحتَسب هذا مِن مُدَّة الْمَسْح ؛ لأنَّ العِبْرَة بالْمَسْح ، ففي الحديث : الْمَسْح على الْخُفَّين للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

وعند مسلم من طريق شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين ، فقالت : عليك بابن أبي طالب فَسَلْه ، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه ، فقال : جَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم .

وفي المثال السابق : مَن لَبِس الجوارب على طهارة قبل المغرب ثم صلى المغرب والعشاء بِطهارته الأولى ، ثم نام ، فالنوم ناقِض للوضوء ، ولا يُعتَبَر نقض الوضوء بداية للمَسْح .

إذا فمتى يبدأ المسح ؟

يبدأ إذا توضأ لِصلاة الفجر مثلا ، أو لِصلاة الليل ، فيبدأ في حقِّـه اليوم والليلة من وقت الْمَسْح ، ويستمر للمُقيم إلى نفس الوقت من اليوم الذي يليه .

فلو مسح لصلاة الفجر مثلا عند الساعة الخامسة ، فإنه يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الذي يليه .

وسواء مسَح لِكُلّ صلاة أو صلّى أكثر مِن صلاة بِمسح واحد ، فإن المعتبر الْمُدَّة ، وهي يوم وليلة ، أي : أربع وعشرين ساعة من بداية المسح الذي يَكون بعد الْحَدَث .



سبق شرح أحاديث المسح على الخفين من أحاديث عمدة الأحكام

وهي هنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm



وهنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm

والله تعالى أعلم .


توقيع : المشتاقة للجنة


اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

رد مع اقتباس
 


« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز المسح على الحِذاء وما ظهر مِن الجورب ، أم لا بدّ مِن خلع الحذاء ؟ المشتاقة للجنة روضة الفتاوى 3 01-27-2011 06:29 PM
ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟ المشتاقة للجنة روضة الفتاوى 4 01-27-2011 03:31 PM
ما يهم المسلم في المسح على الخفين المشتاقة للجنة روضة الفقة واصوله 4 06-22-2010 02:32 PM

استضافة الحياة

الساعة الآن 04:11 PM.


Powered by vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , TranZ By Almuhajir
النسخة الفضية
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

SlamDesignzslamDesignzEdited by Riad Al-Ganah Team - جميع الحقوق محفوظة لشبكة رياض الجنة

Privacy Policy Valid XHTML 1.0 Transitional By SlamDesignz Valid CSS Transitional By SlamDesignz