المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : #سلفي| #مصر | الحافي يقدم دليلاً قاطعًا على تزوير الدستورية لحكم حل مجلس الشعب #...


S.N.N
07-19-2012, 02:16 PM
?#سلفي| #مصر | الحافي يقدم دليلاً قاطعًا على تزوير الدستورية لحكم حل مجلس الشعب #SALAFY #L

استمع صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة على مدار ساعتين ونصف لأقوال ناصر الحافي المحامي وعضو مجلس الشعب, في البلاغ المقدم منه فى واقعة اتهام المحكمة الدستورية بالتزوير.

وقدم الحافى حافظة مستندات حوت الدليل القاطع الحازم على أن الجريدة الرسمية العدد 24 والذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل البرلمان، وأكد أن خدمة البريد الإلكتروني للجريدة الرسمية أرسلت منطوق الحكم إلى المشتركين يوم الخميس 14 من يونيو الساعة 11 وثلاث دقائق ظهرًا.

وأوضح أن هذا الموعد يسبق انعقاد جلسة المحكمة وصدور الحكم في الثانية ظهرًا، ثم بعد ذلك يتم كتابته ونسخه وإرساله إلى الجريدة الرسمية ويأخذ وقتًا حتى يتم نشره، لا يقل عن ساعات عديدة.

وأضاف أن هذا الحكم تجاوزت فيه المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت فى حيثيات حكمها أن تكوين المجلس بكامله باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات، ولأنهم أعطوا لأنفسهم الحق فى حل مجلس الشعب وزواله، مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.

كان عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين و100 نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدموا ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف.

وطالبوا في البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية لأنهم فى يوم 14 يونيو عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجارى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.?

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/484421_467348749955546_2114256235_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467348749955546&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1&relevant_count=1)