المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلفي | قانون الشعب والشوري: 498 نائبا للشعب..46 دائرة للقوائم.. و83 للفردي #Sala...


S.N.N
09-28-2011, 04:31 PM
?سلفي | قانون الشعب والشوري: 498 نائبا للشعب..46 دائرة للقوائم.. و83 للفردي #Salafi

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الثلاثاء مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم38 لسنة1972 بشأن مجلس الشعب
والقانون رقم120 لسنة1980 بشأن مجلس الشوري
وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس.
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في13 فبراير سنة2011.
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس سنة2011.
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في25 سبتمبر سنة2011.
وعلي القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب.
وعلي القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري.
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء:
قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد اصدرناه:
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد الأولي( فقرة أولي) والثالثة( الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة( فقرة أخيرة) من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولي( فقرة أولي)
يتألف مجلس الشعب من(498) عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين
المادة2 الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة
فقرة أولي
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة, والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي, ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
فقرة ثانية
تقسيم جمهورية مصر العربية إلي30 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
فقرة ثالثة
كما تقسم الجمهورية إلي30 دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي, ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
فقرة خامسة
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل.
المادة الثالثة: الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة:
فقرة أولي:
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي, ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها
فقرة ثانية:
تقسم جمهورية مصر العربية إلي(46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم:
فقرة ثالثة:
كما تقسم الجمهورية إلي(83) دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي, ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
فقرة خامسة:
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء, وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة, مرشحا من النساء علي الأقل.
المادة التاسعة فقرة أخيرة:
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
المادة الثانية
يضاف إلي القانون رقم38 لسنة1972 المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشوة مكرر نصها الآتي:
المادة الخامسة عشرة/ مكورر
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة:
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدوائر علي عدد الاعضاء المنتخبين منها.
المادة9( فقرة أخيرة)
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم
المادة الرابعة:
يضاف إلي القانون رقم120 لسنة1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها12( مكرر)
إذا اسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الخامسة)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي الا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضويته ان يظل غير منتم لأي حزب سياسي فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
(المادة السادسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.?

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/315634_278775248812898_208614759162281_1074744_102 6835088_s.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=278775248812898&set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)
Wall Photos (http://www.facebook.com/media/set/?set=a.208634749160282.54543.208614759162281&type=1)