زكاة الفطر لفضيلة الشيخ محسن أبو عبدالرحمن
http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311938 http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 زكاة الفطر http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 لفضيلة الشيخ: محسن أبوعبد الرحمن حفظه الله ورزقه الحياة الطيبة الآمنة والعيشة الراضية والسعادة في الدنيا والآخرة نفعني الله وإياكم وهدانا صراطه المستقيم وتاب علينا أجمعين إنه هو التواب الرحيم http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311906 "زكاة الفطر" الحمد لله .. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبـعـد .. فهذه تذكرة على عجالة بعبادة موسمية من أجل العبادات وأفضل القربات ألا وهي زكاة الفطر http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 تعريفها http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان ، وأضيفت إلى الفطر لأنه سببها . http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 متى شرعت http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة . http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 الحكمة من مشروعيتها http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 شرعت زكاة الفطر كي تكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه أثناء صوم رمضان من لغو ورفث ، وشرعت أيضا كي تكون طعمة للمساكين ومواساةً لهم وعونـًا للمحتاجين . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين )) . [ حسن : أخرجه أبو داود (1609)]. http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 حكمهـا http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا ، ذكرًا أو أنثى ، حرًا أو عبدًا .فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ..... على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين )). [ متفق عليه ] http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 على من تجـب؟؟ http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 هي واجبة على المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه ، وخدمه الذين يتولى أمورهم وينفق عليهم . فائدة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين . http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 وقتـها http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 وتجب في آخر رمضان لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه على قولين : الأول : أن وقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ورواية عن مالك وهو الراجح. الثاني : أن وقت الوجوب بطلوع فجر يوم العيد ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه . فائدة : وآخر وقت الوجوب هو حلول وقت صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة . فعن ابن عمر رضي الله عنهما: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)). [ متفق عليه] وفي حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال : (( فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) . [حسن : أخرجه أبو داود (1609)] وجمهور الفقهاء على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين ، واستدلوا لذلك بقول ابن عمر رضي الله عنهما : (( كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين )) [أخرجه البخاري 1511] http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 مقدارهـا http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت وطعام أهل البلد . (والصاع : هو مكيال لأهل المدينة ، ويساوي 4 أمداد ، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل ) وذلك لقول أبي سعيد الخدري : (( كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعـًا من طعام )). [متفق عليه ] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعـًا من تمر أو صاعـًا من شعير......)) . [متفق عليه ] http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311906 وهذا جدول يبين الأصناف ووزن الصاع في كل منها بالكيلو جرام ، وهي أوزان اجتهادية تقريبية ، فما زاد فوق ذلك فهو صدقة : http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311927 جماهير العلماء على أن القيمة (المال) لا تجزيء في زكاة الفطر , ويجب إخراجها حبوبـًا كما أتت بذلك السنة وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز إخراج القيمة وهو قول مرجوح. http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 تجوز الوكالة في دفع زكاة الفطر بأن يوكل غيره بإخراجها عنه فيدفعها إليه حبوبا أو قيمتها مالاً ويقوم وكيله بالإطعام عنه . http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311907 يجوز أن تعطى زكاة الفطر لفقير واحد إذ المراد إغناؤه في هذا اليوم ، فلو وزعت على عدد من الفقراء فلا حرج . http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311906 هذا والحمد لله رب العالمين وكتبه أخوكم : محسن أبو عبد الرحمن http://www.roo7oman.com/up/index.php...file&id=311934 |
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اثابكم الرحمن خير الجزا على هذه الفائدة |
وجزاكم مثله بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 09:51 AM. |
Powered by vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , TranZ By
Almuhajir
النسخة الفضية