منتدى رياض الجنة - Riad Al-Ganah

منتدى رياض الجنة - Riad Al-Ganah (https://montada.khaledbelal.com/index.php)
-   روضة الفتاوى (https://montada.khaledbelal.com/forumdisplay.php?f=50)
-   -   الحالات التي ترث بها المرأة ولا يرث الرجل (https://montada.khaledbelal.com/showthread.php?t=4384)

ابو تسنيم 06-12-2011 03:43 PM

الحالات التي ترث بها المرأة ولا يرث الرجل
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم اخوتي في الله


الحالات التي ترث بها المرأة ولا يرث الرجل


أولا: إذا مات وترك بنتًا وأختًا وعمًا : فللابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء للعم.

ثانيا: إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.

ثالثا: إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وابنةً، وابنة ابن، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل من ابنة الابن وابن الابن، أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن .

رابعا: إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَين لأم وأخ شقيق أو أكثر.
للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1)، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح من (6)، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.



خامسا: إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وجدًا وأمًا وأخوة أشقاء وأخوة لأم: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، وللأخوة الأشقاء الباقي، ولا شيء لأخوة الأم.

المشتاقة للجنة 06-13-2011 08:55 PM

و عليكم السلام ورحمة الله بركاته
ماشاء الله جزاكم الرحمن خيرا على هذه الافادات


الساعة الآن 02:40 PM.

Powered by vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , TranZ By Almuhajir
النسخة الفضية

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

a.d - i.s.s.w