عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 11-18-2012, 05:35 PM
ابو تسنيم ابو تسنيم غير متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,726
افتراضي

وهنا شرح اخر واسف علي الاطاله

فسنة الفجر ركعتان قبلها -بعد أذان الفجر- وهي من آكد السنن، لم يتركها رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً، والسنة تخفيفهما، والأفضل أن تقرئي بعد الفاتحة في ‏الأولى بـ( قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية بـ ( قل هو الله أحد) ويشرع بعدهما ‏الاضطجاع على الشق الأيمن إلا إذا كان عندك من يحادثك أو خشيت النوم فتجلسين ‏حتى تصلي الفرض، ولا ينبغي الزيادة عليهما، فقد روى أحمد وأبو داود عن يسار مولى ‏ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: " إن رسول الله صلى الله ‏وعليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا ‏صلاة بعد الصبح إلا ركعتين" وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أنه ‏رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، ‏فقال: (يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله على خلاف السنة) ‏ومن صلى الفرض إن شاء انصرف، وإن شاء جلس في مصلاه وهو الأفضل، يذكر الله ‏ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن، أو يتذاكر مع المصلين معه ‏حتى تطلع الشمس قدر رمح وهو: مقدار ربع ساعة تقريباً بعد وقت الشروق، ثم يصلي ركعتين يكتب الله ‏له بذلك أجر حجة وعمرة تامة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم: " من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ‏ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" رواه الترمذي وله شواهد يرقى ‏بها إلى درجة الحسن. والتنفل بين هذين الوقتين منهي عنه، قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ‏تطلع الشمس وترتفع…"‏.
والله أعلم.


توقيع : ابو تسنيم

{ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ }

رد مع اقتباس