الاجابه واتمني ان تكون الاجابة صحيحة هي :
بالنسبة لعِدة الرجل
فللرجل عِدة يعتدها في الحالات التالية :
1- إذا طلق زوجته وأراد الزواج بأختها : فلايجوز له الجمع بين الأختين ويجب عليه أن ينتظر إنتهاء عِدة مُطلقته .
2- إذا طلق زوجته وأراد الزواج بخالتها أو عمتها : لنفس السبب السابق .
3- إذا كان متزوجا من أربع نساء وطلق إحداهن : يجب عليه الانتظار حتى تنتهي مُطلقته من عِدتها حتى يتزوج بأخرى وإلا
كان قد جمع بين خمس نساء في وقت واحد .
:36_1_39[1]: