شروط حج المرأة
وشرط لامرأة مَحْرَم أيضا فإن أيست منه استنابت.
--------------------------------------------------------------------------------
بعد ذلك ذكر أنه يشترط للمرأة في وجوب الحج أن يوجد لها محرم أن يكون معها محرم، هذا هو قول الجمهور، ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم وفي حديث آخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تسير مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم وأقل ما ورد في ذلك مسيرة يوم.
هذه أدلة الجمهور وذهب المالكية إلى أنه يجوز أن تحج مع نسوة ثقات ذكر مالك ذلك في موطئه وقال: إن الحج فريضة، وهذه مستطيعة من حيث المال والمحرم إنما هو شرط، والفرض يقدم على الشرط، وقد عرف أن سبب الفرض سبب المحرم إنما هو الخوف عليها من الوقوع في الفاحشة ونحوها، فإذا أمنت بأن كانت مع نسوة ثقات، فلا حرج ولا خوف عليها.
هكذا يعلل المالكية وزمانهم أيضا كان المالكية يأتون من أقصى المغرب من بلاد المغرب ومن بلاد أفريقيا،ومن الأندلس ونحو ذلك؛ لأن أولئك كلهم مذهبهم مذهب مالك، فكانوا يرسلون نساءهم بدون محرم في السفن، ويشترطون أن يكون معها ثقات من النساء، ومع ذلك فإن الخطر موجود.
يمكن أن يتساهل في هذه الأزمنة إذا أيست ولم تجد محرما، يمكن أن يتساهل إذا حجت في السيارات الكبار الحافلات التي يفصل فيها بين الرجال والنساء بحاجز، ولا يحصل اختلاط، وإذا نزلوا يكون النساء جميعا في خيام والرجال في خيام، والمدة قصيرة مثلا ستة أيام، أو سبعة أيام مدة الغيبة نجيب بهذا للتي لا تجد محرما مثل الخادمات كثيرا ما يشترط أهلها على من استخدمها تمكينها من الحج أي: أن يمكنوها من أداء الحج؛ لأن أهلها في بلادهم لا يقدرون لفقرهم وعجزهم، فإذا شرط على المستخدم فالوسيلة أن يرسلها مع الحملات الذين معهم نساء وثقات مأمونات ويفصلون النساء من الرجال.
فأما إذا وجدت محرما فليس لها أن تحج إلا مع محرم، فإن أيست استنابت يعني إذا أيست من وجود محرم فإنها تنيب من يحج عنها، هذا في الأزمنة القديمة التي تكون الحجة فيها مدتها شهرين، كما ذكرنا، أما في هذه الأزمنة فلعل الأمر أخف.